هم المقصود بالتخويف كما في المرقاة . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
مطولا .
( باب العتق فيها )
( يأمر بالعتاقة ) بفتح العين المهملة ، وفي لفظ البخاري في كتاب العتق من طريق
غنام بن علي عن هشام " كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة " وفيه مشروعية الإعتاق عند الكسوف :
قال المنذري : وأخرجه البخاري .
( باب من قال )
من الأئمة كأبي حنيفة وصاحبيه ( يركع ركعتين ) أي يركع بركوعين في كل ركعة ركوع
واحد كسائر الصلوات ، وتقدم بعض الأحاديث الذي يدل على ذلك في باب من قال أربع
ركعات ، ومع ذلك أفراد المؤلف هذا الباب .
( فجعل يصلي ركعتين ركعتين ) قال الحافظ في الفتح : إن كان هذا الحديث محفوظا
احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين ، وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث
الحسن البصري عند الشافعي في مسنده ولفظه قال : " خسف القمر وابن عباس أمير على
البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين " ( ويسأل عنها ) قال الحافظ : يحتمل أن
يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار .
وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما ركع ركعة أرسل
رجلا ينظر هل انجلت ، فتعين الاحتمال المذكور . وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال .
انتهى . وقال في المرقاة قال المظهر يشبه أن يكون صلاها مرات .
عون المعبود — صفحة 40
مساهمون: العظيم آبادي
ص٤٠