جنبه وأنا حائض وعلى مرط وعليه بعضه ) قال في النيل : وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض
وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة . وفيه جواز الصلاة في
ثوب بعضه على المصلى وبعضه عليها انتهى .
( باب الرجل يصلي في قميص واحد )
( إني رجل أصيد ) كأبيع أي أصطاد ، وفي نسخه كأكرم ، قال في النهاية هكذا جاء في
رواية إني رجل أصيد أي على وزن أكرم وهو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات معها
والمشهور أصيد من الاصطياد انتهى . والثاني أنسب لأن الصياد يطلب الخفة وربما يمنعه إزار
من العدو خلف الصيد . كذا في المرقاة ( قال نعم ) أي صل فيه ( وازرره ) بضم الراء أي اشدده
( ولو بشوكة ) قال الطيبي : هذا إذا كان جيب القميص واسعا يظهر منه عورته فعليه أن يزره لئلا
يكشف عورته . قال المنذري : وأخرجه النسائي .
( قال أبو داود وكذا قال ) محمد بن حاتم بن بزيع لفظ أبي حومل بالواو ( وهو أبو حرمل )
بالراء وفي بعض النسخ والصواب أبو حرمل ( أمنا جابر ابن عبد الله في قميص الحديث ) قال
المنذري : عبد الرحمن بن أبي بكر وهو المليكي لا يحتج بحديثه وهو منسوب إلى جده أبي
مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي .
عون المعبود — صفحة 237
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٣٧