( فليخالف بطرفيه ) يجئ تفسيره في شرح الحديث الذي بعده . قال المنذري : وأخرجه البخاري .
( ملتحفا مخالفا بين طرفيه ) قال الشوكاني : الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في
القاموس والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر [ يأتزر ] به
ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء ، هذا إذا كان الثوب واسعا ، وأما إذا كان
ضيقا جاز الاتزار به من دون كراهة انتهى . وقال النووي : المشتمل والمتوشح والمخالف
معناه واحد هنا . قال ابن السكيت : التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه
الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم
يعقدهما على صدره انتهى ( على منكبيه ) المنكب بفتح الميم وكسر الكاف قال المنذري :
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
( ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد ) أي أخبرني عن الصلاة في الثوب الواحد يجوز أم
لا ( فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره ) أي حله ( طارق به رداءه ) من طارقت الثوب على الثوب إذا
طبقته عليه كذا في المجمع ( فاشتمل بهما ) سبق معنى الاشتمال . قال المنذري : قيس بن طلق
لا يحتج به .
عون المعبود — صفحة 235
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٣٥