تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خطاب المرحلة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
منها محرما أو علم اطمئناناً بأن الغرض منها محرم فالنتيجة أن أمواله تكون من الحلال المخلوط بالحرام . س 9 : هل يجوز إيجار المحلات من قبل الأهالي لهؤلاء الأشخاص حتى يعملوا فيها الأعمال متقدمة ذكرها ؟ وان كان غير جائز فما حكم المبلغ المدفوع بدل الإيجار ؟ بسمه تعالى : لا يجوز إيجار المحلات لهم ومن يفعل ذلك فإنه شريكهم في الإثم ولو لم يكنن يعلم فعليه إخراجه بمجرد علمه ولا يجوز أخذ الأجرة منهم وحاله كم يؤجر المساكن ليعمل فيها الخمور أو تعمل فيها الفاحشة وإيجار السيارة لنقل الخمر وكلها أمور محرمة . س 10 : امتلك جهاز فيديو وقد يطلب من بعض الأصدقاء إعارته له فهل : يجب علي إحراز انه يستعمله في الحلال دون الحرام ؟ مع علمي انه يستعمله في الحرام أو لا أقل في الاستعمال المشترك فما هو تكليفي ؟ بسمه تعالى : أ - نعم يجب إحراز كونه يستعمله في أمور محللة خصوصا مع غلبة استعمالها في المحرم كما هو معروف ويكفي لإحراز ذلك حسن ظاهره والتزامه بالشريعة . ب - وإذا علم أنه يستعمله في الحرام فلا يجوز إعارته إليه . س 12 : هل يجوز لي أن اتلف هذه الأجهزة المستعملة في الحرام مع تمكني منها وعدم علم صاحبها بذلك ؟ بسمه تعالى : إذا لم يمكن ردعه عن المنكر إلا بإتلاف آلاته فيجوز إتلافها مع ضمان قيمتها له على قول وقيل بعدم الضمان لإذن الشارع في الإتلاف وهو أولى من إذن المالك الذي لا ضمان معه ولأنه محسن بهذا العمل وقد قال تعالى :
( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )
( التوبة : 91 ) ، لكن في القيام بهذا العمل - أعني الإتلاف - خلل في النظام الاجتماعي فينبغي تركه ، نعم لو لم يلتزم بمراتب النهي عن المنكر بأن كان يمكنه ردعه من دون إتلاف فاتلف فعليه الضمان .