بسمه تعالى : هو عمل محرم للجهات التي ذكرناها ، وليس من جهة الخلوة بالأجنبية ، فإنها لا تصدق على هذه الحالة .
س 26 : إذا اتفق صاحب الهاتف مع الزبون على أن تكون هذه المكالمة 3 دقائق ، فتجاوز الزبون على هذه المدة ولم يدفع للمالك إلا أجرة مكالمة واحدة ، فيأخذ صاحب الهاتف الثمن إما خجلًا أو تجنباً لحصول مشاكل أو غيرها من الاعتبارات ، فما هو رأي الشارع بهذه المعاملة ؟ .
بسمه تعالى : قال تعالى
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
( المائدة : 1 ) ، ولا يجوز للزبون الزيادة والنقيصة فيه إلا برضا المالك ، ويكفي فيه الرضا المتأخر .
س 27 : بعض الهواتف تصدر أصواتاً موسيقية عند الاتصال بها ، فهل يجوز بيعها وشرائها ؟ .
بسمه تعالى : إذا كان إطلاقها للأصوات الموسيقية ذاتياً بمجرد الاستعمال ، كرفع السماعة من دون الضغط على زر معين ونحوه ، وكان اللحن الذي تطلقه مشابهاً لألحان أهل الفسق والعصيان ، فلا يجوز ترويجها بيعاً وشراءً واستعمالًا ، وقد تحدثنا في مناسبات سابقة عن هذه ( العبودية ) والانصياع والانسياق وراء كل جديد من دون عرضه على الحوزة الشريفة أولًا .
س 28 : بعض الناس ممن يوصل أخباراً سيئة لبعض العوائل ( إما مزاحاً أو عمداً ) كموت ابنهم أو أبيهم أو غيرها من الأمور مما قد يؤدي إلى موت الأم أو الأب عند سماع الخبر ، فهل على المتصل ضمان الدية ؟ .
بسمه تعالى : إذا كان الإخبار هو السبب فعليه ضمان الدية ، وقد نهى الشارع عن الكذب في الهزل ، وعبر عن هذا الكذب بأنه ( ويلٌ له ) ، وويل وادٍ سحيق في جهنم ، لا يصل إليه من يلقى فيه إلا بعد سبعين عاماً .