( 191 ) وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ بفضل
الحائض ؟ قال : ( إذا كانت مأمونة فلا بأس ) ( 1 ) .
( 192 ) وروى العيص بن القاسم عنه ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 193 ) وروى أبو هلال عنه ( عليه السلام ) في المرأة الطامث ، ( أشرب من فضل
شرابها ، ولا أحب أن أتوضأ منه ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 194 ) وروى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا ينتفع
بما يقع فيه الوزغ وأرقه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار ، ج 1 / 7 ، كتاب الطهارة ، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب
وسؤرهما ، حديث : 1 .
( 2 ) الاستبصار ، ج 1 / 7 ، كتاب الطهارة ، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب
وسؤرهما ، حديث : 2 .
( 3 ) الاستبصار ، ج 1 / 7 ، كتاب الطهارة ، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب
وسؤرهما ، حديث : 6 .
( 4 ) دلت هذه الرواية على أن التنزه عن سؤر الحائض في الوضوء من
المستحبات ، إذا لم تكن مأمونة . أما إذا كانت مأمونة فلا كراهة في استعمال سؤرها .
واستدل على ذلك بما فهموه من مضمون الروايتين الأوليتين والأخيرة ، فإنه لما
فرق فيهما بين الشرب والوضوء علم أن المراد به التنزه ، لأنهم يبالغون في الاحتياط في
أحوال الصلاة دون غيرها ، والا فمن حيث الأصل لا فرق بين الشرب والوضوء ، لان النجس
كما لا يصح الوضوء منه لا يصح شربه . وحمل الشرب على حال الضرورة بعيد ، إذ ليس
في الروايات المذكورة ما يدل على ذلك ( معه ) .
( 5 ) الاستبصار ، ج 1 / 11 . كتاب الطهارة ، باب حكم الفأرة والوزغة والحية
والعقرب إذا وقع في الماء ، حديث : 2 . ولفظ الحديث : ( قال : سألته عن الفأرة
والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟
قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ،
غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه ) .