( 123 ) وروى عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( دية
الجنين مائة دينار ، فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم
إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار . وان قتلت المرأة وهي حبلى
ولم يدر أذكر أم أنثى ، فدية الولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ،
وديتها كاملة ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك والاحكام
فيها ، قطعة من حديث : 1 .