( 4 ) وقال عليه السلام : ( ليس مني من استخف بصلاته ، لا يرد على الحوض ،
لا والله . ليس مني من شرب مسكرا لا يرد على الحوض ، لا والله ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 5 ) وقال عليه السلام : ( أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة في صلاته ، فان
قبلت نظر في غيرها من عمله ، وإن لم تقبل لم ينظر في عمله بشئ ) ( 3 ) .
( 6 ) قال الصادق عليه السلام : ( شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته ) ( 4 ) .
( 7 ) وروى الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير بن أعين
قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع
مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 8 ) وروى إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال : قلت للرضا عليه السلام :
كم الصلاة من ركعة ؟ قال : ( احدى وخمسون ركعة ) ( 7 ) .
( 9 ) وروى الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الفريضة والنافلة
هامش
( 1 ) الفقيه : 1 ، باب فرض الصلاة ، حديث 18 .
( 2 ) والاستخفاف . اما بمعنى عدم المعرفة بالأركان والأفعال والشرائط ، واما بعدم
مراعاة الاتيان بها على وجوهها الشرعية . واما بمعنى عدم المحافظة على الأوقات الأولى
بأن يجعلها في آخر الوقت عادة . واما بمعنى عدم حضور القلب ومراعاة الخشوع الذي
روحها والمقصود الذاتي منها ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 2 ، أبواب الزيادات ، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون
قطعة من حديث 5 بتفاوت يسير .
( 4 ) الفقيه : 1 ، باب فرض الصلاة ، حديث 19 .
( 5 ) التهذيب : 2 ، باب المسنون من الصلوات ، حديث 3 .
( 6 ) باعتبار مجموع الفرض ومجموع النفل ، فان الفرض مجموعه سبعة عشر
ركعة ، ومجموع النفل أربع وثلاثون ركعة وهو مثلاه . وأما الصوم فإنه يصوم في كل
شهر ستة أيام ، ثلاثة أيام البيض ، وثلاثة أيام العشر ، ولا اعتبار بالزائد قليلا ( معه ) .
( 7 ) التهذيب : 2 ، باب المسنون من الصلوات ، حديث 1 .