( 176 ) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح
يصيبه البول أو ما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : ( كيف تطهر
من غير ماء ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 177 ) وروي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في النعلين يصيبهما الأذى :
( فليمسحهما ، وليصل فيهما ) ( 3 ) .
( 178 ) وقال عليه السلام : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه ، فان التراب له
طهور ) ( 4 ) .
( 179 ) وقال الباقر عليه السلام في العذرة يطأها برجله : ( يمسحها حتى يذهب
أثرها ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 92 .
( 2 ) هذه الرواية صحيحة ولا يضرها القطع ، لان الراوي ممن لا شك فيه ، فقطعه
اتصال ، وهو من رجال الرضا عليه السلام ، فالرواية عن الرضا البتة ، وهي صريحة في أن
الشمس غير مطهرة ، وليس يعارضها ما تقدمها من الروايات الدالة على جواز الصلاة ،
لان الصلاة لا ينافي سلب الطهارة ، لجواز كونه من باب العفو ، الا انها يعارض رواية أبى
بكر المصرحة بالطهارة ( معه ) .
( 3 ) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ ، نعم يدل عليه وعلى الحديث التالي ما
يأتي .
( 4 ) سنن أبي داود : 1 ، كتاب الطهارة ، باب الأذى يصيب الذيل ، حديث 385
ولفظه : ( إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور ) وحديث 386 ولفظه : ( إذا
وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب ) ، ورواهما الحاكم في المستدرك 1 : 166 فلاحظ .
ورواهما في مستدرك الوسائل : 1 ، كتاب الطهارة ، باب ( 24 ) من أبواب الأواني
والنجاسات ، حديث 4 ، نقلا عن عوالي اللئالي .
( 5 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث
96 .
( 6 ) هذه الروايات الثلاث دالة على أن الأرض من المطهرات في النعلين