( 169 ) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس
معه الا ثوب واحد ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس معه ماء يغسله ، كيف يصنع ؟
قال : ( يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ما أغسله وأعاد الصلاة ) ( 1 ) .
( 170 ) وروى محمد الحلبي في الحسن قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : ( يصلي فيه ، وإذا وجد الماء
غسله ) ( 2 ) .
( 171 ) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل
عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله ، أيصلي فيه ، أو يصلى عريانا ؟
قال : ( أن وجد ماءا غسله ، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ، ولم يصل عريانا ) ( 3 ) .
( 172 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل يجنب في ثوبه ، وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال :
( يصلي فيه ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب التيمم وأحكامه من أبواب الزيادات ، حديث 17 .
( 2 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 86 .
( 3 ) الفقيه : 1 ، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ،
حديث 7 .
( 4 ) الفقيه : 1 ، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ،
حديث 5 .
( 5 ) هذه الروايات الثلاث متطابقة على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا
تعذر الطاهر ، وانه أولى من الصلاة عاريا ، ولم يقيد فيها بتعذر نزعه ، أو بالاضطرار
إلى لبسه ، بل جاءت مطلقة في الرخصة من غير تقييد بشئ وبهذه الروايات تمسك القائل
بأن الصلاة في الساتر النجس متعينة ، لان فيها دلالة على أرجحية تحصيل الشروط على
إزالة المانع ( معه ) .