2 - اسم الآلة :
ذكر المحقق النائيني ( قدس سره ) ، ان أسماء الآلة خارجة عن حريم النزاع ، كالمكنسة والمفتاح ، لأنه يصدق على الذات حقيقة قبل فعلية الآلة وبعدها ومن أول وجود الذات إلى نهايته . ويبقى صدقها حقيقيا إلى أن تنكسر وتزول الذات .
فيكون زوال الصفة ووجودها ، مع وجود الذات وزوالها . فلا يكون ركن المشتق الأصولي فيها متوفرا .
مضافا إلى انهم تسالموا على أن إطلاق الصفة قبل التلبس مجاز ، مع اننا نرى ان إطلاق اسم الآلة حقيقي قبل التلبس وبعده .
وقد أجاب الأستاذ المحقق « 1 » ، بما أصبح مشهورا بين المتأخرين من اختلاف أنحاء التلبس ، فان التلبس على أربعة أنحاء :
1 - الفعلية كالمشي .
2 - الشأنية كالمثمرة .
3 - الحرفة كالنجار .
4 - الآلية كالمكنسة والمفتاح . فقد تكون الصفة صادقة على نحو دون آخر ، فما دام المفتاح قابلا للفتح فهو مفتاح . وان لم يتلبس فعلا بالفتح . وما دامت مبادئ هذه الأمور موجودة ، فالتلبس موجود حقيقي .
ولنا على ذلك عدة تعليقات :
أولا : انني اعتقد ان هذه الأقسام جميعا ترجع إلى قسمين : الفعلية والشأنية ، والأقسام الأخرى كلها مندرجة في الشأنية . بل يمكن القول انه حتى الفعلية ترجع إلى الشأنية ، باعتبار فعلية الشأنية . فتجمعها الشأنية ، وهي على أقسام كثيرة لا ثلاثة كما قيل :
هامش
( 1 ) المحاضرات : 1 / 250 .