3 - ذهاب المشهور - كما احدس - إلى الحرمة في المسألة الثانية مع ذهابه إلى الحلية في الثالثة .
4 - ذهاب المشهور إلى وضع المشتق لخصوص المتلبس لا للأعم ، وخاصة مع الفصل الزماني . وهو فرق هذه المسألة عن الثانية لأن الزمان هناك متصل .
ولا يبقى - مع ذلك - حتى وجه للاحتياط الاستحبابي في عدم الحلية للمرضعة الثانية .
المشتق عند الأصوليين — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص١٧٩