تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الإصابة على كل حال بفعله ) ) « 1 » . وبعبارة أخرى إننا نقول بالإجزاء حينما تضرب الحصاة جزء الجدار المذكور وتقع في مجتمع الحصى ، لأننا نرى أن هذا البناء جزء من موضع الرمي عرفاً وليس لأن الواجب قد تحقق بوصول الحصاة إلى مجتمع الحصى على أي نحو كان ولو برميها إلى الجدار ووقوعها في مجتمع الحصى . وما سمعنا من أقوال الفقهاء ( صفحة 127 ) وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ( صفحة 152 ) ظاهر فيما لو قصد رمي الموضع الصحيح فأصابت شيئاً آخر في طريقها ثم وقعت فيه فهذه الإصابة العرضية لا تضرّ . وفي ضوء هذا ينبغي للحجاج المحترمين ( زادهم الله شرفاً ) أن يقتربوا من الموضع المذكور من الجدار ، وأن تكون النية امتثال الواجب الموجه إليهم من رمي الجمار وليس خصوص رمي الجدار .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 19 / 105 .
فقه الخلاف — صفحة 168 | الشيخ محمد اليعقوبي