أقول يمكن الرد على شهرة العمل بأنها بين المتأخرين أما المتقدمون فلا ، كالصدوق الذي ذكر في الفقيه صحيحة عبد الله بن سنان وهو يفتي بما ذكره وهكذا ، فلا يبقى موضوع للإعطاء من جراب النورة ، وأما الحمل على التقية فلا وجه له لعدم ذهاب فقهاء العامة إلى الثلاث عشرة . وإجابة الأئمة ( سلام الله عليهم ) بما يخالف العامة في المسألة كالبلوغ بالتسع في الإناث وغيرها .
ولدى الأصحاب ( قدس الله أرواحهم ) محاولات للجمع بحمل روايات الثلاث عشرة على بعض الوجوه :
منها : ما ذكره صاحب الحدائق بقوله : ( ( ولا يبعد عندي في الجمع بين
فقه الخلاف — صفحة 188
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص١٨٨