كل شيء إلا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً ) « 1 » .
ومنها : موثقته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
( إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين ) « 2 » .
ومنها : خبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل :
( حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ )
قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله ) « 3 » .
والظاهر أن الروايات متحدة إلا أن الرواة نقلوها بنصوص مختلفة .
ومنها : خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجرى عليه ) « 4 » .
ومنها : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
( سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم ) « 5 » .
هامش
( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الوصايا ، أبواب الوصايا ، باب 44 ، ح 11 ، 12 ، 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الوصايا ، أبواب الوصايا ، باب 45 ، ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 12 .