( 238 ) وروي عن الباقر عليه السلام ، مثله ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 239 ) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : لكعب بن عجرة ، وقد قمل
رأسه ، " لعلك آذاك هوامك ؟ " قال : نعم ، يا رسول الله ، قال : " احلق رأسك
وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك شاة ) فكان كعب يقول : في
نزلت الآية ( 4 ) : وكان قرح رأسه ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله ، قال : " كفى
به أذى " ( 5 ) ( 6 ) .
( 240 ) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ، قال : إن النبي صلى الله عليه وآله ،
هامش
( 1 ) وفي الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 21 ) من أبواب صلاة العيد ، ما يدل
على مضمون الحديثين فراجع .
( 2 ) وهذا يدل على استحباب التكبير في هذه الأيام ( معه ) .
( 3 ) ذهب السيد طاب ثراه إلى وجوب التكبيرات بمنى ، واحتج عليه باجماع الفرقة ، وقوله عز وجل : " واذكروا الله في أيام معدودات " والمراد منه التكبير على
ما ورد في النصوص ، وصورتها في صحيحة منصور بن حازم : الله أكبر الله أكبر ، لا إله
إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . وله
كيفيات أخر ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات ، والجمع بين الاخبار يقتضي المصير
إلى المشهور من القول بالاستحباب ( معه ) .
( 4 ) قال الطبرسي قدس سره في مجمع البيان في تفسير الآية " فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه " البقرة : 196 ما هذا لفظه : ( وروى أصحابنا أن هذه نزلت
في انسان يعرف بكعب بن عجرة ، وانه كان قد قمل رأسه ) .
( 5 ) البرهان للعلامة البحراني ، سورة البقرة : 196 ، حديث 12 . وصحيح
مسلم ، كتاب الحج ( 10 ) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب الفدية لحلقه ، وبيان قدرها ، حديث 80 - 89 . وسنن ابن ماجة ، كتاب المناسك
( 86 ) باب فدية المحصر ، حديث 3079 و 3080 ، وغيرهما من الصحاح والسنن .
( 6 ) وهذا يدل على أن الحلق وإن جاز عند حصول الأذى ، إلا أنه لا بد فيه من
الكفارة . وإنما فائدة شرط الأذى ، عدم الإثم بالحلق ( معه ) .