الحي بالهدية تهدى إليه ) ( 1 ) .
( 143 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من فاتته فريضة ، فليقضها كما فاتته " ( 2 ) .
( 144 ) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال : ( كما فاتته ، ان كانت صلاة
سفر ، أداها في الحضر مثلها ) ( 3 ) .
( 145 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الاسلام يجب ما قبله " ( 4 ) .
( 146 ) وفي الحديث الصحيح ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : " اعلموا ان
الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي ولهم إمام
عادل ، استخفافا بها وجحودا لها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره ،
ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بركة
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 28 ) من أبواب الاحتضار ، حديث 2 .
( 2 ) وهذا يدل على وجوب مماثلة القضاء للأداء في الكمية فيقضى ما فات تماما
تماما . وما فات قصرا ، قصرا . وإن لم يجب مساواتهما في الكيفية للحديث الثاني
( معه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 6 ) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من
حديث 1 ، ولفظ الحديث ( رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال :
يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة
الحضر ، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ) .
( 4 ) الجامع الصغير للسيوطي 1 : 123 ، حرف الهمزة المحلى بأل . وكنوز
الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير 1 : 95 ، نقلا عن الطبراني ولفظ ما رواه :
( الاسلام يجب ما قبله ، والهجرة تجب ما قبلها ) .