( 26 ) وروى إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام ، قال : ( لا يؤكل مما يكون
في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال ، الفرج بما فيه ، ظاهره
وباطنه ، والقضيب ، والخصيتان ، والمشيمة ، وهي موضع الولد ، والطحال
لأنه دم ، والغدد مع العروق والنخاع الذي يكون في الصلب ، والمرارة ،
والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 27 ) وروى الشيخ وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام ، عن
علي عليه السلام أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال علي عليه السلام : ( ذلك
الحرام محضا ) ( 3 ) .
( 28 ) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة تخرج من
الجدي الميت ؟ قال : ( لا بأس به ) قلت : اللبن الذي يكون في ضرع الشاة ،
وقد ماتت ؟ قال : ( لا بأس به ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 29 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه " نهى عن أكل الجلالات وشرب ألبانها
هامش
( 1 ) الفروع ، كتاب الأطعمة ، باب ما لا يؤكل من الشاة .
( 2 ) الذي اشتمل عليه هذان الحديثان ، تحريم ثلاثة عشر شيئا من الذبيحة ،
كما هو المعدود فيهما ، وقد زيد على ذلك اثنان آخران ، وهما المثانة وذات الأشاجع
والعلامة في المختلف ، بعد ما أورد الأحاديث قال : إنه لم يثبت عندي رجالها ، فالأقوى
الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج والمثانة
والمرارة والمشيمة ، لاستخباثها ، والكراهية في الباقي ، عملا بأصالة الإباحة ( معه ) .
( 3 ) التهذيب ، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك ، وما يحرم منه ، حديث 60 .
( 4 ) التهذيب ، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك ، وما يحرم منه ، حديث 59 .
( 5 ) ظاهر الروايتين يقتضي التعارض ، لكن العمل بالرواية الأولى أحوط ، من
حيث نجاسة المايع الملاقي للميتة ، إلا أن الإنفحة مستثناة ، للاتفاق على استثنائها ، وان
وجب تطهير ظاهرها لملاقاة الميتة ( معه ) .