باب الديون
( 1 ) قال النبي صلى الله عليه وآله : " الدين هم بالليل ، وذل بالنهار " ( 1 ) .
( 2 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من وجد عين ماله فهو أحق بها " ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 18 ، حرف الدال المهملة . وكنوز الحقايق
للمناوي في هامش الجامع الصغير 1 : 132 نقلا عن مسند الفردوس للديلمي .
( 2 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب البيوع ، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه
بعينه ، حديث 3519 ، ولفظ الحديث ( أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق
به من غيره ) . وفي الوسائل : 13 ، باب ( 5 ) من أحكام الحجر ، ما بمعناه . وفي سنن الدارقطني
3 ، كتاب البيوع ، حديث 103 و 104 ، كما في المتن ، بزيادة ( عند رجل ) بعد كلمة
( ماله ) .
( 3 ) هذا الحديث دال على أن لصاحب العين انتزاعها ممن هو في يده إذا تمكن
بأي وجه كان ، إذا لم يخف فتنة ، ولا يتوقف في ذلك حكم الحاكم . ولو خاف الفتنة
وجب الرفع إلى الحاكم ، لان ( من ) للعموم . ويدل أيضا على أن من حجر عليه للفلس
لحق الديان ، كان أهل الأعيان منهم ، مع وجود أعيان أموالهم أحق بأخذها من باقي
الديان ، فينفسخ البيع فيها بالفلس ، ويرجع كل بايع منهم إلى عين ماله ، إن اختار
الفسخ . وإن اختار البقاء على البيع ، كان أسوة الغرماء ، فكان الفلس موجبا لثبوت الخيار
للبايع في الفسخ وأخذ عين ماله ، وفي الضرب مع الغرماء بالثمن ( معه ) .