( 29 ) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : ( ليس بين المسلم والذمي
ربا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 30 ) وروى علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا
برقيق ومتاع وبز وجوهر ؟ فقال : ( لا أجد فيها شفعة ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ( 7 ) من أبواب الربا ، حديث 5 .
( 2 ) هذا هو قول السيد وابنا بابويه وجماعة ، لهذه الرواية ، والأكثر على ثبوت
الربا بينهما عملا باطلاق الاخبار . وعلى القول الأول يجب تقييده بأخذ المسلم الزيادة
( جه ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب ( 11 ) من أبواب الشفعة ، حديث 1 ، ولفظ
الحديث ( قال : ليس لأحد فيها شفعة ) .
( 4 ) وبهذا استدل جماعة من الفقهاء على أن شرط الشفعة أن يكون الثمن الذي
وقع عليه العقد أن يكون مثليا ، ليتمكن الشفيع من دفع مثل الثمن إلى المشترى ، لان
شفعته مشروطة بقدرته على دفع الثمن إلى المشتري ، فلما تعذرت العين وجب الحمل
على المثل ، فإذا كان الثمن غير مثلي ، امتنعت الشفعة لتعذر دفع الثمن على الشفيع
حينئذ ، ودفع قيمة الثمن في القيمي على خلاف الأصل ، فوجب الاقتصار فيها على المتيقن
ولا يقين في غير المثلي ، فوجب قصرها على ما إذا كان الثمن مثليا ، فمتى كان غير مثلي
فلا شفعة كما هو مضمون الحديث ( معه ) .