( 3 ) وقال عليه السلام : " الزعيم غارم " ( 1 ) .
( 4 ) وقال عليه السلام : " الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حلل حراما أو حرم
حلالا " ( 2 ) .
( 5 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 3 ) .
( 6 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ليس لعرق ظالم حق " ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 7 ) وقال صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 267 ، ولفظ الحديث ( العارية مؤداة ، والمنحة
مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم ) .
( 2 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الأحكام ( 23 ) باب الصلح ، حديث 2353 .
وفي الوسائل : 13 ، باب ( 3 ) في أحكام الصلح ، حديث 2 ، نحوه عن رسول الله صلى
الله عليه وآله .
( 3 ) الوسائل : 16 ، كتاب الاقرار ، باب ( 3 ) ، حديث 2 ، ولفظه ( وروى
جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز ) .
( 4 ) الموطأ ، كتاب الأقضية ( 24 ) باب القضاء في عمارة الموات ، حديث 26 .
( 5 ) قال في شرح الموطأ ما لفظه : ( وليس لعرق ظالم حق ) ظالم صفة لعرق على
سبيل الاتساع . كان العرق بغرسه صار ظالما ، حتى كان الفعل له ، قال ابن الأثير : هو
على حذف مضاف ، فجعل العرق نفسه ظالما ، والحق لصاحبه . أو يكون الظالم من صفة
العرق اه . أي لذي عرق ظالم .
( 6 ) هذا الحديث يدل على أن من غصب أرضا فزرعها أو غرسها ، كان لصاحب
الأرض قلع زرعه أو غرسه ، وليس له عليه حق من ضمان أرش ، لأنه ظلم بوضع
ذلك العرق في أرض الغير ، فلا حرمة لعرقه ، فلا يستحق به شيئا من الحقوق ( معه ) .
( 7 ) استدل به الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب في باب الشروط التي
يقع عليها العقد وشروط صحتها ، فقال : في الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب
والسنة ، واستدل بصحيحة ابن سنان ( المؤمنون عند شروطهم ) ولكن مع الفحص الشديد
لم نجد هذا الحديث في كتب الاخبار التي بأيدينا إلا في هامش بعضها بعنوان ( خ ل ) .