( 8 ) وفي الرواية عنهم عليهم السلام : ( إذا ضرب بطير على الأرض حتى مات ،
ففيه دم وقيمتان ، إحداهما للحرم ، والأخرى لاستصغاره إياه ) ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الحج ( 95 ) باب كفارة ما أصاب المحرم من
الطير والفرخ في الحرم . . . حديث 21 ، نقلا عن التهذيب .
( 2 ) يحتمل عود ضمير ( إياه ) إلى الصيد ، لان قتله بذلك النوع ، لما كان مخالفا
لنوع القتل المباح الغير المحرم ، كان موجبا لاستصغاره إياه . ويحتمل عوده إلى الحرم
لان فعله ذلك ، لمن هو جار الحرم ، وتمثيله به ، لعدم رعاية حرمة الحرم ، فيكون استصغارا
به . وتظهر الفائدة في اختلاف الضميرين ، انه إن جعلناه عائدا إلى الطير ، كانت القيمة
الثانية ، يشترى بها علفا لحمام الحرم . وإن جعلناه عائدا إلى الحرم ، تصدق بها على
فقراء الحرم ( معه ) .