( 31 ) وقال عليه السلام : " كل دعاء محجوب عن الله حتى يصلي على محمد وآل
محمد " ( 1 ) .
( 32 ) وقال عليه السلام : " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " ( 2 ) .
( 33 ) وروي أنه عليه السلام كان يوما يخطب للجمعة إذ قام رجل ، فقال : هلكت
مواشينا ، وانقطعت السبل فادع الله تعالى يسقي عباده ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله
فمطروا من الجمعة إلى الجمعة ( 3 ) .
( 34 ) وروي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله ، صلى ركعتين للاستسقاء ، كصلاة
العيد ( 4 ) .
وقال صلى الله عليه وآله : " دعوة الصائم لا ترد " ( 5 ) ( 6 ) .
( 35 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إن الله يحب الملحين في الدعاء " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأصول ، كتاب الدعاء ، باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته عليهم السلام
حديث 10 .
( 2 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب الجنائز ، باب الدعاء للميت ، حديث 3199 .
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 3 : 221 ، باب حجة من زعم أن الانصات للامام
اختيار ، وان الكلام فيما يعنيه أو يعني غيره والامام يخطب ، مباح . ورواه مسلم في
صحيحه ، كتاب صلاة الاستسقاء ( 2 ) باب الدعاء في الاستسقاء ، حديث 8 .
( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 3 : 344 ، باب الامام يخرج متبذلا متواضعا متضرعا .
( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي 3 : 345 ، باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى
من دعاء الصائم ، ولفظ الحديث ( قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : ثلاث
دعوات لا ترد ، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر ) .
( 6 ) كتب في هامش بعض النسخ هنا ما هذا لفظه ( ذكر هذا الحديث هنا في باب
الصلاة ليحتج به على استحباب تقديم الصلاة على الافطار للصائم ) .
ولكن الظاهر أن ذكر الحديث هنا ، لبيان استحباب الصوم في صلاة الاستسقاء .
( 7 ) الجامع الصغير للسيوطي 1 : 75 ، نقلا عن الكامل لابن عدي ، وشعب
الايمان للبيهقي .