( 4 ) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه خرج ذات يوم ، وفي يده قطعة
من ذهب وقطعة من حرير ، فقال عليه السلام : " هاتان محرمتان على ذكور أمتي دون
إناثهم " ( 1 ) .
( 5 ) وروي أنه صلى الله عليه وآله كان له عمامة سوداء يتعمم بها ويصلي فيها ( 2 ) .
( 6 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن
إلا نفسه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب اللباس ، باب الحرير للنساء ، حديث 4057 .
ومسند أحمد بن حنبل 1 : 96 و 115 . وسنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ( 19 ) باب لبس
الحرير والذهب للنساء ، حديث 3595 و 3597 .
( 2 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 85 ) باب ما جاء في
الخطبة يوم الجمعة ، حديث 1104 ، و : 2 ، كتاب اللباس ( 14 ) باب العمامة السوداء
حديث 3584 .
( 3 ) قال في مجمع البحرين : في ( قعط ) : في الحديث نهي عن الاقتعاط ، هو
شد العمامة على الرأس من غير إرادة تحت الحنك ، يقال : تعمم ولم يقتعط وهي العمة
الطابقية .
وفي النهاية : فيه " أنه نهى عن الاقتعاط " هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا
تحت ذقنه ، ويقال للعمامة : المقعطة .