( 142 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فاغسلوه
ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا " ( 1 ) .
( 143 ) وقال الصادق عليه السلام : ( اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 65 ، كتاب الطهارة ، باب ولوغ الكلب في الاناء ،
حديث 13 و 14 .
( 2 ) رواه المحقق قدس سره في المعتبر : 127 ، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات
مسألة يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب ، عن أبي العباس الفضل عن
الصادق عليه السلام .
ويعجبني أن نذكر هنا ما نقله صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام .
قال في الجواهر في 6 : 355 من كتاب الطهارة ، الطبعة الحديثة ، في حكم ولوغ
الكلب بعد نقل صحيح البقباق ، ما هذا لفظه .
( خصوصا على ما في المعتبر والمنتهى وغيرهما من زيادة ( مرتين ) بعد لفظ الماء .
ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول . وخصوصا بالنسبة للمحقق ، إذ هو
غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسمائها ) .
لاحظ الحديث في الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 12 ) من أبواب النجاسات ،
حديث 2 .
وفي الاستبصار ، كتاب الطهارة ، باب ( 9 ) من أبواب المياه وأحكامها ، حديث 2 .