جنبا بعد التيمم .
( 133 ) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله . أمر قوما من أهل عرينة أن يشربوا من
أبوال الإبل ( 1 ) ( 2 ) .
( 134 ) وقال عليه السلام : " ما يؤكل لحمه ، فلا بأس ببوله " ( 3 ) .
( 135 ) وقال الباقر والصادق عليهما السلام : ( لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل
لحمه ) ( 4 ) .
( 136 ) وقال الصادق عليه السلام ، لما سأل عن المني يصيب الثوب ؟ قال : ( إن
عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه ، فاغسل الثوب كله ) ( 5 ) .
( 137 ) وقال الصادق عليه السلام : ( إذا أصاب الفقاع ثوبك ، فاغسله ) ( 6 ) .
( 138 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ، إنما يجرجر
في جوفه نار جهنم " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي : 1 ، أبواب الطهارة ( 55 ) باب ما جاء في بول ما يؤكل
لحمه ، حديث 72 .
( 2 ) هذا يدل على جواز شرب أبوال الإبل ، للاستشفاء ( معه ) .
( 3 ) سنن الترمذي : 1 ، أبواب الطهارة ( 55 ) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه
ذيل حديث 72 ، وفيه ( قالوا : لا بأس ببول ما يؤكل لحمه ) .
( 4 ) الفروع ، كتاب الطهارة ، باب أبوال الدواب وأرواثها ، حديث 1 . والوسائل
كتاب الطهارة ، باب ( 9 ) من أبواب النجاسات ، حديث 4 .
( 5 ) الفروع ، كتاب الطهارة ، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ،
حديث 1 . والوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 16 ) من أبواب النجاسات ، حديث 6 ،
وحديث 1 ، أيضا مثله .
( 6 ) الفروع : 6 من الطبعة الحديثة ، كتاب الأشربة ، حديث 7 . والوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ( 38 ) من أبواب النجاسات ، حديث 5 .
( 7 ) صحيح مسلم : 3 ، كتاب اللباس والزينة ، ( 1 ) باب تحريم استعمال أواني
الذهب والفضة ، في الشرب وغيره ، على الرجال والنساء ، حديث 1 ، باختلاف يسير
وليس فيه كلمة ( الذهب ) . وفي ذيل الحديث عن طريق آخر : ان الذي يأكل أو يشرب
في آنية الفضة والذهب الحديث .