( 114 ) وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت للنبي صلى الله عليه وآله : إن الله لا
يستحي من الحق . هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل ؟ قال : " نعم
إذا رأت الماء " ( 1 ) ( 2 ) .
( 115 ) وروي أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله ، عن المرأة ترى في المنام
مثل ما يرى الرجل ؟ فقال عليه السلام : " أتجد لذة ؟ " فقالت : نعم فقال : " عليها ما على
الرجل " ( 3 ) .
( 116 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله ، " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " ( 4 ) .
( 117 ) وفي حديث آخر : " إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع ، وجهدها
فقد وجب الغسل " ( 5 ) .
( 118 ) وفي آخر : " إذا أدخله فقد وجب الغسل " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : 1 ، كتاب الحيض ، ( 7 ) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج
المني منها ، حديث 32 .
( 2 ) يعني عليها الغسل كالرجل إذا احتلم ، لكن ذلك مشروط بظهور الماء وخروجه
أما اللذة وحدها بدون ظهور الماء ، فلا ، لعموم ( إنما الماء من الماء ) ( معه ) .
( 3 ) رواه المحقق قدس الله نفسه في المعتبر . كتاب الطهارة : 47 ، في المسألة
الأولى من موجبات الغسل .
( 4 ) مسند أحمد بن حنبل 6 : 239 ، وفي الفروع ، كتاب الطهارة ، باب ما
يوجب الغسل على الرجل والمرأة ، حديث 2 ، نقلا عن الرضا عليه السلام .
( 5 ) صحيح البخاري ، كتاب الغسل ( باب إذا التقى الختانان ) . وفي التاج ، كتاب
الطهارة ، في الفصل الأول من الباب السادس ، بعد نقل الحديث ، قال : رواه الخمسة إلا
الترمذي .
( 6 ) الفروع ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ،
حديث 1 .