( 119 ) وفي آخر : " إذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل " ( 1 ) .
( 120 ) وفي حديث علي عليه السلام للأنصار ، لما اختلف المهاجرون والأنصار
في وجوب الغسل بالادخال من غير إنزال . فقال الأنصار : روينا عنه صلى الله عليه وآله
" إنما الماء من الماء " وقال المهاجرون : روينا عنه صلى الله عليه وآله " إذا التقى الختانان وجب
الغسل " . فقال عليه السلام : ( للأنصار أتوجبون عليه الجلد والرجم ؟ ) فقالوا : نعم ،
فقال : ( أتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ ! إذا أدخله
فقد وجب الغسل ) فرجعوا إلى قوله ( 2 ) .
( 121 ) وروى الشيخ ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 3 ، ولفظه
( إذا وضع الختان ، الحديث ) . والفروع ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على
الرجل والمرأة ، حديث 3 ، ولفظه ( إذا وقع الختان ، الحديث ) والفقيه ، كتاب الطهارة
باب صفة غسل الجنابة ، حديث 7 ، ولفظه ( إذا مس الختان ، الحديث ) . وفي المستدرك
كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب أحكام الجنابة ، حديث 5 ، كما في المتن نقلا عن
عوالي اللئالي .
( 2 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 5 ، نحوه .
وفي المستدرك ، كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب أحكام الجنابة ، حديث 1 ، أيضا
نحوه نقلا عن الجعفريات . وفي حديث 5 ، من تلك الأبواب كما في المتن نقلا عن العوالي .