( 52 ) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليذهب ومعه
ثلاثة أحجار فإنها تجزي " ( 1 ) .
( 53 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار " ( 2 ) .
( 54 ) وروي عن الباقر عليه السلام : ( لا صلاة إلا بطهور . ويجزيك من الاستنجاء
ثلاث أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) .
( 55 ) وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله ، واستطيب بثلاثة أحجار ، أو
ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حفنات من تراب ) ( 4 ) .
( 56 ) وروى زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( كان الحسين عليه السلام
يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل ) ( 5 ) .
( 57 ) وروي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " إذا استنجى أحدكم
فليوتر وترا " ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 1 : 103 ، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار وزاد
بعد قوله : ( أحجار ) جملة ( ليستطيب بهن ) .
( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 1 : 103 ، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 9 ) من أبواب أحكام الخلوة ، حديث 1 .
( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 1 : 111 ، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب .
( 5 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 25 ) من أبواب أحكام الخلوة ، حديث 3 .
( 6 ) جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الطهارة ، باب ( 10 ) من أبواب أحكام التخلي ،
حديث 12 ، نقلا عن الاستبصار ، وزاد بعد قوله ( وترا ) جملة ( إذا لم يكن الماء ) .
( 7 ) هذا خبر بمعنى الامر ، ولكنه للاستحباب ( معه ) .