( 43 ) وروى عيسى الهاشمي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا دخلت المخرج
فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا " ( 1 ) .
( 44 ) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله " إذا جلس أحدكم على حاجة ، فلا
يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا " ( 2 ) .
( 45 ) وروي عن علي عليه السلام أنه قال : ( إذا دخلت المخرج ، فلا تستقبل القبلة
ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 46 ) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : ( يجزي من الغائط
المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ) ( 5 ) .
( 47 ) وروي عن علي عليه السلام ، أنه قال : ( كنتم تبعرون بعرا ، وأنتم اليوم
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 2 ) من أبواب أحكام الخلوة ، حديث 5 .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الطهارة ( 6 ) باب حرمة استقبال القبلة
واستدبارها حال التخلي ذيل حديث 1 ، ما هذا لفظه ( العوالي عن فخر المحققين عن النبي
صلى الله عليه وآله نحوه ، وفيه عن علي عليه السلام مثله ) .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) النهي في هذه الأحاديث ، للتحريم ، والامر للوجوب . والمراد بتحريم
الاستقبال والاستدبار ، بالعورة لا بالوجه . وأما وجوب التشريق والتغريب ، فهو بالنسبة
إلى قبلة أهل العراق ومن في حدوده ، ويقاس ما سواها عليها . وإنما خصهم بالذكر ،
لأنها بلد الخطاب ( معه ) .
( 5 ) جامع أحاديث الشيعة كتاب الطهارة ، باب ( 10 ) من أبواب أحكام التخلي
حديث 10 ، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين ، عن زرارة إلخ .