الطهر ، والحمل ) ( 1 ) .
( 396 ) وروي أن امرأة معاذ ، قالت : يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها ؟
قال : " أن لا يضرب وجهها ، ولا يقبحها ، وأن يطعمها مما يأكل ، ويلبسها مما يلبس
ولا يهجرها " ( 2 ) .
( 397 ) وعن الباقر عليه السلام ، جاءت امرأة ، فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج
على المرأة ؟ قال : " تطيعه ، ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيتها بشئ إلا بإذنه ، ولا
تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج
من بيته إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء ، وملائكة الأرض
وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة حتى ترجع " قالت : من أعظم الناس حقا
على المرأة ؟ قال : " زوجها " ، قالت : فمالي من الحق مثل ما له علي ؟ قال : " لا
ولا من كل مائة واحدة " ، قالت : والذي بعثك بالحق نبيا ، لا يملك رقبتي
رجل أبدا ( 3 ) .
( 398 ) وقال عليه السلام : " لو كنت آمر أن يسجد لاحد ، لأمرت المرأة أن
تسجد لزوجها " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ( 24 ) من أبواب العدد ، حديث 2 .
( 2 ) ورد بمضمون الحديث روايات . راجع سنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ( 3 )
باب حق المرأة على الزوج ، حديث 1850 ، وسنن أبي داود : 2 ، باب في حق
المرأة على زوجها ، حديث 2142 - 2143 ، والسنن الكبرى للبيهقي 7 : 295 ،
وكنز العمال 10 : 370 ، حديث 44940 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 79 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 81 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 1 .
وسنن أبي داود : 2 كتاب النكاح ، باب في حق الزوج على المرأة حديث 2140 ،
وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة باب النهي أن يسجد لاحد ، وسنن ابن ماجة ، كتاب
النكاح ، ( 4 ) باب حق الزوج على المرأة ، حديث 1852 و 1853 ، ومسند أحمد بن
حنبل 4 : 381 .