شيئاً ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابداً ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك ، فقال : ان كانت قد تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها ( فيها ) الرجعة فاني أرى ان عليها الرجم فان كانت قد تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى ان عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبداً ) « 1 » .
ولا قائل بالفصل بين أقسام الزنا اللهم إلا أن يقال إن خصوص هذا الفرد من الزنا خارج لأنه فيه عقد ولهذا العقد موضوعية في الحكم .
ولكن لما كانت هذه التقريبات غير كافية لوحدها للخروج من أصالة الحل ولا إجماع أو شهرة في المسألة فيكون الحكم بالحرمة هو الأحوط الأولى .
25 رجب 1425
هامش
( 1 ) الوسائل : مج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، ح 17