ووجدانياً وليس حدسياً كالذي ذكره ( قدس سره ) .
4 - ما نقله ( قدس سره ) من اقوائية هذا العلم على العلم الحاصل من شهادة العادلين ليس صحيحاً لأن هذا العلم حسي وما افترضه حدسي فلا يكون أقوى منه .
5 - إن تعذُر الفحص في بعض الحالات التي ذكرها لا يلغي الحكم بوجوبه خصوصاً مع ما قلناه من أن آليات الفحص وكيفياته تختلف بحسب تنوّع حالات الفقدان فالفحص عن السجين المنقطع خبره ليس كالفحص عن مفقود الحرب وهما ليسا كالفحص عمّن انكسرت سفينته أو فُقد في أراضي مجهولة وهكذا .
فالالتزام بما قاله ( قدس سره ) مجازفة والمعتمد ما قلناه
ولله الحمد أولًا وآخراً .
فقه الخلاف — صفحة 243
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢٤٣