أو كبيراً لا مخّ له « 1 » .
الشكّ والخلل في الذبح
المسألة 310 : لو لم يكن الهدي بالسنّ المعتبرة فيه ، لم يجزئه ويجب أن يذبح غيره . وإذا اشتراه على أنّه سليم وأعطى ثمنه للبائع ثمّ تبيّن أنّه معيب أو مهزول ، فلا يجب عليه إرجاعه ويجوز ذبحه .
المسألة 311 : قد تسأل : عادة ما يكون المشتري جاهلًا بعمر ومواصفات الحيوان وخصوصاً في الأمور التي لا يطّلع عليها إلّا المالك ، فهل يجوز الاكتفاء بإخبار البائع في ذلك ؟
الجواب : لا بأس بقبول قول البائع في ذلك .
المسألة 312 : إذا ذبح الهدي فعلًا ثمّ شكّ في أنّه واجد للصفات أم لا ؟ أو كان الذبح بمنى أم لا ؟ ففي كلّ ذلك يصحّ هديه ولا تجب الإعادة . وإذا شكّ في أصل الذبح فإن كان الشكّ بعد الحلق والتقصير ، فلا يعتني بشكّه . وإن كان الشك قبل ذلك ، وجب الذبح .
المسألة 313 : إذا اشتراه سليماً ثمّ أصيب بعيب قبل ذبحه ، فلا بأس بذبحه على حاله ، ولا يجب تبديله .
المسألة 314 : إذا اشترى هدياً ثمّ ضلَّ منه ، وجب أن يشتري غيره ويذبحه . فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني وجب ذبح الأوّل ، وأمّا الثاني فهو بالخيار إن شاء ذبحه وإن شاء تصرّف به بما يشاء . ولو ذبح الثاني ثمّ
هامش
( 1 ) الايجاء هو إخراج عروق البيضتين ، والكبير الذي لا مخّ له يعني عدم المخ في عظامه الجوفاء .