وجد الأوّل ، وجب ذبحه أيضاً .
المسألة 315 : لا بأس بذبح الحيوان إذا كان من نوعٍ خاصٍّ من الغنم أو البقر أو الإبل ، كالذي لا قرن له أو لا ألية له أو بلا إذن خلقة وبحسب نوعه .
المسألة 316 : من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه ، وجب عليه أن يودّع ثمنه عند شخص ثقة ، ليشتري له هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة . ويكمل الحاجّ حجّه وكأنه ذبح .
فإن مضى شهر ذي الحجّة ولم يذبحه ، وجب عليه - الثقة - أن يؤخّر ذبحه إلى السنة القادمة .
المسألة 317 : لو أعطى ثمن الهدي لثقة ليذبح عنه ثمّ شكّ في أنّه ذبحه أم لا ، فإذا كان النائب ثقةً وأخبره بحصول الذبح ، كفى ذلك .
في الصيام بدل الهدي
المسألة 318 : إذا لم يتمكّن الحاجّ من الهدي ( لم يجده ) ولم يتمكّن من ثمنه ( لا يملك المال ) وجب عليه الصيام بدلًا عن ذلك . ويكون الصيام عشرة أيّام ، ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام إذا رجع إلى بلده .
المسألة 319 : الصوم في السفر بدل الهدي هو من المستثنيات الواردة في الشريعة ، بمعنى أنّه صوم في السفر واجب . وعلى كلّ حال ، فصوم الأيّام العشرة يكون بالصور الآتية :
الصورة الأولى : أن يكون صوم الثلاثة أيّام الأولى بشكل متوالٍ ولا يجوز التفريق .