الحجّة ، فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى منى ورمي جمرة العقبة بعنوان رمي جمرة العقبة الفائت ، ولا شيء عليه .
الحالة الثانية : أن يتذكّر أو يعلم بعد يوم الثالث عشر من ذي الحجّة ، فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى منى ورمي جمرة العقبة ، ويجب أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
الحالة الثالثة : أن يتذكّر أو يعلم بأنه لم يرمِ بعد الخروج من مكّة أو بعد الوصول إلى بلده ، فلا يجب عليه الرجوع إلى مكّة والرمي في نفس الوقت والسنة ، بل يجب أن يرجع إلى مكّة في السنة القادمة فيرمي بنفسه أو يستنيب غيره للرمي عنه .
في آداب ومستحبّات الرمي
المسألة 308 : في رمي الجمرات آداب ومستحبّات يحسن للحاجّ مراعاتها ، وهي من ناحيتين :
الناحية الأولى : من قبل الرامي نفسه ، فيستحبّ له أن يكون على طهارة ، وأن يرمي جمرة العقبة وهو مستدبر القبلة ، ويرمي الجمرتين الأخريين وهو مستقبل للقبلة . كما ويستحبّ أن يكون الرامي على بعد عشر خطوات إلى خمس عشرة خطوة عن الجمرة عند الرمي .
الناحية الثانية : نفس عملية الرمي ، فيستحبّ للرامي أن يضع الحصاة على إبهامه ويدفعها بظهر السبّابة ، ويستحبّ له الدعاء حال جمع الحصيّات في يده ويتهيّأ للرمي فيقول :
( اللَّهُمَّ هذه حُصَيّاتي فَاحصهِنَّ لي وَارْفَعهُنَّ في عَمَلي ) .