الأيّام فيجبر الحاجّ على الذبح في وادي محسِّر أو في مكان آخر ، وكلّ ذلك لا إشكال فيه ، ولا يجب تأخير الذبح أو الذبح في منى سرّاً .
4 . يجب أن يكون الذبح يوم العيد نهاراً ، ولا يجوز تأخيره عن علم وعمد . ولو لم يذبح يوم العيد لنسيان أو لجهل أو لأيّ عذر آخر ، وأدّى الطواف والسعي وطواف النساء ، ثمّ تذكّر أو علم بالذبح ، لزمه الذبح بعد ذلك ، ولو خلال أيّام التشريق وهي ( الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة ) .
ولو لم يتمكّن من الذبح أيّام التشريق لزمه الذبح في أيّ وقت يستطيع فيه ذلك خلال أيّام شهر ذي الحجّة . ولا يجب عليه إعادة الطواف .
أمّا لو ترك الذبح عن علمٍ وعمد ، وطاف وسعى ، فحينئذ يجب عليه الذبح ثمّ إعادة الطواف والسعي .
5 . يجب أن يكون لكلّ حاجٍّ هديٌ واحد ، ولا يجوز أن يشترك أكثر من واحد في هديٍ واحد .
6 . يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ، ولا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة . ولا من البقر والمعز إلّا ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة . ولا من الغنم إلّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن .
7 . يجب أن يكون الهدي تامّ الأعضاء ، فلا يجزي الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل والخصي والمهزول ، وغيرها من العيوب . والأفضل أن لا يكون مريضاً أو موجوءاً أو مرضوض الخصيتين
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 181
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٨١