تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

في الوقوف الاضطراري لعرفة والمزدلفة

المسألة 300 : إنّ لكلّ من عرفة والمزدلفة وقوفاً اختياريّاً ووقوفاً اضطرارياً ، وهي كما يأتي : 1 . الوقوف الاختياري لعرفة : من بعد زوال يوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب من نفس اليوم . 2 . الوقوف الاضطراري لعرفة : من بعد غروب الشمس من يوم التاسع من ذي الحجّة إلى طلوع الفجر من يوم العاشر منه . 3 . الوقوف الاختيار للمزدلفة : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي الحجّة . 4 . الوقوف الاضطراري للمزدلفة : من طلوع الشمس إلى زوالها يوم العاشر من ذي الحجّة . المسألة 301 : إذا أدرك المكلّف الوقوفين الاختيارييّن لعرفة والمزدلفة - كما تقدّم - فهو المطلوب . وإن لم يدرك ذلك فله عدّة صور : الصورة الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياريين والاضطراريين - في عرفة والمزدلفة - أصلًا لعذر أو لنسيان ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ ويرجع إلى أهله . وعليه الحجّ في السنة القادمة إن كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته - بالمعنى المتقدّم للاستقرار - أو بقيت الاستطاعة . الصورة الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة ، ففي هذه الصورة يصحّ حجّه . بمعنى أنّه وقف في عرفات