في الوقوف الاضطراري لعرفة والمزدلفة
المسألة 300 : إنّ لكلّ من عرفة والمزدلفة وقوفاً اختياريّاً ووقوفاً اضطرارياً ، وهي كما يأتي :
1 . الوقوف الاختياري لعرفة : من بعد زوال يوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب من نفس اليوم .
2 . الوقوف الاضطراري لعرفة : من بعد غروب الشمس من يوم التاسع من ذي الحجّة إلى طلوع الفجر من يوم العاشر منه .
3 . الوقوف الاختيار للمزدلفة : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي الحجّة .
4 . الوقوف الاضطراري للمزدلفة : من طلوع الشمس إلى زوالها يوم العاشر من ذي الحجّة .
المسألة 301 : إذا أدرك المكلّف الوقوفين الاختيارييّن لعرفة والمزدلفة - كما تقدّم - فهو المطلوب . وإن لم يدرك ذلك فله عدّة صور :
الصورة الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياريين والاضطراريين - في عرفة والمزدلفة - أصلًا لعذر أو لنسيان ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ ويرجع إلى أهله . وعليه الحجّ في السنة القادمة إن كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته - بالمعنى المتقدّم للاستقرار - أو بقيت الاستطاعة .
الصورة الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة ، ففي هذه الصورة يصحّ حجّه . بمعنى أنّه وقف في عرفات