تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الصورة الثالثة : أن يقف في المزدلفة ليلة العيد ولكنّه لا يقف فيها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس جهلًا بالحكم ، كأن يقف من الغروب إلى نصف الليل - مثلًا - فحجّه صحيح ولكن عليه كفّارة شاة . الصورة الرابعة : النساء والصبيان والخائف والمريض والشيخ الكبير يجوز لهم الوقوف بالمزدلفة ليلة العيد ولو قليلًا ثمّ الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى . ويكفي وقوفهم فيها جزءاً من الليل . كما يجوز لمن يعينهم الإفاضة معهم . ثمّ يجوز لهم الرمي في الليل خوفاً من الزحام نهاراً . الصورة الخامسة : أن لا يقف في المزدلفة أصلًا ، لنسيان أو لعذر آخر كالمرض أو الخوف ، حتّى طلعت الشمس ، فحينئذٍ يجزيه الوقوف الاضطراري ، بمعنى : يجب عليه أن يذهب إلى المزدلفة بعد طلوع الشمس من يوم العاشر ويقف لحظات هناك ، بعنوان الوقوف في المزدلفة ثمّ يتوجّه إلى منى ويصحّ حجّه . المسألة 299 : إذا لم يتمكّن من الوقوف الاختياري في المزدلفة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وجب عليه أن يقف فيها وقتاً ما - لحظات أو دقائق - وله مجال إلى زوال يوم العيد . بمعنى أنّه لو استطاع الوقوف الاضطراري في المزدلفة في الساعة التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشرة أو قبل أذان الظهر بقليل ، صحّ وقوفه وحجّه . ولو تركه بطل حجّه .