تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الجواب : إذا استطاع المكلّف للحجّ في هذه السنة ولم يكن مختوناً ، فله حالتان : الحالة الأولى : أن يتمكّن من الختان في بلده أو في بلد الحجّ وقبل الطواف ، فحينئذ يجب عليه ذلك ويصحّ طوافه وحجّه . الحالة الثانية : أن لا يتمكّن من الختان في سنة الاستطاعة لمرضٍ أو عذرٍ آخر ، فحينئذ يجب عليه الذهاب للحجّ أيضاً ، ثمّ أداء الطواف للعمرة وللحجّ بنفسه ، ثمّ يستنيب من يطوف عنه ، ثمّ يصلّي هو صلاة الطواف . الواجب الخامس : ستر العورة حال الطواف ، بحدود ستر العورة في الصلاة ، ولا يجب الزائد .

الحائض وطواف عمرة التمتع

المسألة 222 : حدوث الحيض للمرأة يمكن أن يكون قبل الإحرام لعمرة التمتّع ، أو بعد الإحرام أو قبل الطواف أو أثناء الطواف أو بعد الطواف . فهنا عدّة صور : المسألة 223 : الصورة الأولى : إذا حاضت المرأة أثناء الإحرام لعمرة التمتّع أو بعده ، وكان الوقت واسعاً لأداء العمرة ، كما لو حاضت في اليوم الأوّل من ذي الحجّة أو قبله ، وكانت تعلم أنّ عادتها تنتهي قبل الحجّ - أي قبل يوم التاسع من ذي الحجّة - بفترة تتمكّن فيها من أداء العمرة بيسر وسهولة ، فحينئذ يجب عليها أن تحرم من الميقات ثمّ تدخل مكّة وتنتظر إلى أن تطهر من الحيض ثمّ تبدأ بأعمال العمرة . المسألة 224 : الصورة الثانية : إذا حاضت أثناء إحرام عمرة التمتّع