المسألة 217 : لو طاف بالبيت وصلّى من دون وضوء أو بوضوء باطل لوجود الحاجب على بعض أعضاء الوضوء أو غير ذلك ، ثمّ علم به بعد إتمام أعمال العمرة ، فهنا حالتان :
الحالة الأولى : أن يتمكّن من العود إلى المسجد والطواف بالبيت ، فهنا يعيد الطواف والصلاة ، وعمرته صحيحة .
الحالة الثانية : أن لا يتمكّن من العود حتّى رجع إلى بلده ، فحجّه باطل .
المسألة 218 : إذا تيقّن الطهارة وشكّ في طروّ الحدث أثناء الطواف ، بنى على الطهارة .
أمّا لو شكّ أثناء الطواف هل كان على وضوء منذ البداية أم لا ؟ فعليه حينئذ تجديد الطهارة . والأحوط وجوباً أن يستأنف طوافاً جديداً مردّداً في نيته بين إتمام الطواف الأوّل واستئناف طواف جديد .
تنبيه : فيما يرتبط بتجديد الوضوء داخل المسجد الحرام أو المسجد النبويّ ، يجب الالتفات إلى حكم استعمال ماء زمزم في الوضوء ، أو الماء الذي خصّص للشرب فقط ، فهل يجوز الوضوء به أم لا ؟
الجواب : إذا ثبت أنّه لشخص أو شركة خاصّة وعلم المكلّف به ، فلا يجوز استعماله إلا في المورد المخصّص له . ومع الجهل أو الشكّ في ذلك فيجوز ، وخصوصاً إذا كان المسلمون يستعملونه في الوضوء والسكب على الرأس والصدر دون أيّ منعٍ أو اعتراضٍ من القائمين على إدارة شؤون هذه الأماكن المقدّسة .
المسألة 219 : لو شكّ بعد الطواف أنّه كان على وضوء أم لا ؟ لا
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 131
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٣١