يعتني بشكّه . نعم ، يجب عليه أن يتوضّأ للأعمال اللاحقة المشروطة بها .
المسألة 220 : لو دخل إلى الطواف بثيابٍ وبدنٍ طاهرين ، ولكن تعرَّض للنجاسة أثناء الطواف ، فللمسألة عدّة فروض :
الفرض الأوّل : لو كانت النجاسة موجودة ولم يعلم بها إلّا بعد الفراغ من الطواف ، فلا شيء عليه .
الفرض الثاني : لو علم بالنجاسة قبل الطواف ولكنّه نسي تطهيرها وطاف ، وجب عليه إعادة الطواف .
الفرض الثالث : إذا عرضت عليه النجاسة أثناء الطواف ولم يعلم بها إلّا بعد الفراغ منه ، فلا شيء عليه .
الفرض الرابع : إذا عرضت عليه النجاسة أثناء الطواف وعلم بها في الأثناء ، فهو أمام حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون عنده ثوب آخر طاهر ، فحينئذ يجب عليه التبديل ، أو يتمكّن من ترك الثوب النجس والبقاء بالثوب الآخر .
الحالة الثانية : أن لا يكون معه ثوب آخر طاهر ، فحينئذ يجب عليه الذهاب للتطهير أو التبديل ثمّ الرجوع إلى إكمال الطواف . فمثلًا : لو تنجّس ثوبه في الطواف الثاني ، وجب الخروج للتبديل أو التطهير ثمّ الرجوع وإكمال الطواف من حيث قطع .
الواجب الرابع : الختان للرجال ، ويجب ذلك على الصبيّ المميّز إذا أحرم بنفسه . أمّا الطفل الصغير فلا يجب عليه ذلك .
المسألة 221 : قد تسأل : لو لم يتمكّن المكلّف من الختان فماذا يفعل ؟
مناسك الحج (1433ه-) — صفحة 132
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٣٢