تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( 100 ) وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام : " جواز الشرب في صلاة الوتر لمريد الصيام وهو عطشان " ( 1 ) . ( 101 ) وروى علي بن عثمان الرازي عن الصادق عليه السلام ، ورواه أيضا الحسين بن أبي العلاء وعبيد بن زرارة : " ان من نقص من صلاته سهوا ، ثم ذكر أتمها وان تكلم " ( 2 ) ( 3 ) . ( 102 ) وروى عمار بن موسى الساباطي عنه عليه السلام : انه يبني على صلاته فيتمها وان بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة ، باب ( 23 ) من أبواب قواطع الصلاة ، فراجع . ( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 3 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 . والظاهر أن الراوي علي بن النعمان الرازي فراجع . ( 3 ) إذا تكلم ساهيا ثم ذكر نقص الصلاة ، فالشيخ في النهاية وجماعة من القدماء ، على الإعادة مطلقا ، وحكى عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في غير الرباعية وجماعة من المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الإعادة مطلقا ، والأخبار الصحيحة دالة عليه . منها ما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة ، وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ؟ فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه . ولا يخفى أن تأويل الأخبار الصحيحة بالحمل على التقية ونحوه من غير معارض ، مشكل جدا ( جه ) . ( 4 ) الوسائل كتاب الصلاة ، باب ( 3 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 20 . ( 5 ) هذه الرواية والتي قبلها مخالفتان للأصل ، فلا عمل عليهما ( معه ) . ( 6 ) هذه المسألة أشكل من السابقة ، لأنه ذكر نقصان الصلاة بعدما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار والفعل الكثير . ومن ثم ذهب المعظم إلى بطلان الصلاة ووجوب الاستيناف ، والصدوق في المقنع على عدم الإعادة ، وانه لا يجب الا تلافى ما نقص . والاخبار متعارضة ، إلا أن الصحيح منها ما دل على الثاني ، وأجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على النافلة ، وأخرى على أنه لم يتيقن الترك ، وهو بعيد ، بل الأولى كما قيل : حمل هذه على الجواز ، وما تضمن الاستيناف على الاستحباب ، لكن موافقة العامة على القول الثاني يقوى الأول ( جه ) .