( 100 ) وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام : " جواز الشرب في صلاة
الوتر لمريد الصيام وهو عطشان " ( 1 ) .
( 101 ) وروى علي بن عثمان الرازي عن الصادق عليه السلام ، ورواه أيضا
الحسين بن أبي العلاء وعبيد بن زرارة : " ان من نقص من صلاته سهوا ، ثم ذكر
أتمها وان تكلم " ( 2 ) ( 3 ) .
( 102 ) وروى عمار بن موسى الساباطي عنه عليه السلام : انه يبني على صلاته
فيتمها وان بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الصلاة ، باب ( 23 ) من أبواب قواطع الصلاة ، فراجع .
( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 3 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
حديث 3 . والظاهر أن الراوي علي بن النعمان الرازي فراجع .
( 3 ) إذا تكلم ساهيا ثم ذكر نقص الصلاة ، فالشيخ في النهاية وجماعة من
القدماء ، على الإعادة مطلقا ، وحكى عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في غير الرباعية
وجماعة من المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الإعادة مطلقا ، والأخبار الصحيحة
دالة عليه . منها ما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة ، وتكلم ثم ذكر أنه
لم يصل غير ركعتين ؟ فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه . ولا يخفى أن تأويل
الأخبار الصحيحة بالحمل على التقية ونحوه من غير معارض ، مشكل جدا ( جه ) .
( 4 ) الوسائل كتاب الصلاة ، باب ( 3 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
حديث 20 .
( 5 ) هذه الرواية والتي قبلها مخالفتان للأصل ، فلا عمل عليهما ( معه ) .
( 6 ) هذه المسألة أشكل من السابقة ، لأنه ذكر نقصان الصلاة بعدما يبطل الصلاة
عمدا وسهوا كالاستدبار والفعل الكثير . ومن ثم ذهب المعظم إلى بطلان الصلاة ووجوب
الاستيناف ، والصدوق في المقنع على عدم الإعادة ، وانه لا يجب الا تلافى ما نقص .
والاخبار متعارضة ، إلا أن الصحيح منها ما دل على الثاني ، وأجاب الشيخ عنها
تارة بالحمل على النافلة ، وأخرى على أنه لم يتيقن الترك ، وهو بعيد ، بل الأولى كما
قيل : حمل هذه على الجواز ، وما تضمن الاستيناف على الاستحباب ، لكن موافقة العامة
على القول الثاني يقوى الأول ( جه ) .