( 108 ) وروي ان صفوان بن يحيى ، وعبد الله بن جندب ، وعلي بن النعمان
تعاقدوا في بيت الله الحرام ، ان من مات واحد منهم ، يصلي من بقي صلاته
ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه ما دام حيا . فمات صاحباه وبقي صفوان ،
وكان يفي لهما بذلك ، فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة . وهؤلاء من أعيان
المشايخ والرواة عن الأئمة عليهم السلام ( 1 ) .
( 109 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " صلاة الجماعة تفضل صلاة
الفذ بخمس وعشرين درجة " ( 1 ) .
( 110 ) وروي " سبع وعشرين " ( 3 ) .
( 111 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من رأيتموه يصلي في المسجد جماعة فظنوا به
كل خير " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك ، كتاب الطهارة ، باب ( 20 ) من أبواب الاحتضار حديث 13
باختلاف يسير في ألفاظه .
( 2 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجماعة ، فراجع .
وصحيح مسلم ج 1 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 42 ) باب فضل صلاة الجماعة
وبيان التشديد في التخلف عنها ، حديث 245 و 246 و 247 . وصحيح البخاري ( كتاب
الأذان ) باب وجوب صلاة الجماعة .
( 3 ) صحيح البخاري ( كتاب الأذان ) باب وجوب صلاة الجماعة . وجامع أحاديث
الشيعة باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجماعة وأحكامها ، نقلا عن شرح اللمعة ، ولفظ ما نقله
( الجماعة مستحبة في الفريضة مطلقا ، متأكدة في اليومية ، حتى أن الصلاة الواحدة منها
تعدل خمسا ، أو سبعا وعشرين صلاة الخ ) ونقله في الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 )
من أبواب صلاة الجماعة ، رقم 16 .
( 4 ) الوسائل كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 4 ، ولفظ
ما رواه ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا ) .
ورآه في المستدرك كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث 9 نقلا
عن دعائم الاسلام . ولفظ ما رواه ( عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : من صلى
الصلاة في جماعة فظنوا به كل خير واقبلوا شهادته ) .