تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
قال : ( المأموم أولى بالأذان ، والامام أولى بالإقامة ، فلا يقيم أحد منهم الا باذنه ) ( 1 ) . ( 82 ) وروى صفوان بن يحيى قال : صليت خلف الصادق عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " فإذا كان في فريضة لا يجهر فيها بالقراءة . جهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وأخفى ما سوى ذلك ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 83 ) وروى الهشامان ( 4 ) في الصحيح عن الصادق عليه السلام انهما سألاه أيجزى أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله ، والحمد لله والله أكبر ؟ فقال : ( نعم كل هذا ذكر الله ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 84 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ، ولا تنقر نقرا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وفيه دلالة على أنه لو قام أحد بغير إذن الإمام ، لم يعتد بها ، ولم يسقط بها الاستحباب . بخلاف الأذان ، فإنه لو فعله أحد المأمومين أو غيرهم مع حكاية الامام له في الأخير ( معه ) . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الصلاة باب ( 11 ) من أبواب القراءة ، حديث 1 . ( 3 ) وهذا يدل على أن البسملة جزء من القرآن ، وان الجهر في البسملة في موضع الاخفات سنة مؤكدة ( معه ) . ( 4 ) أي هشام بن الحكم وهشام بن سالم . ( 5 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 7 ) من أبواب الركوع ، حديث 1 و 2 . ( 6 ) هذا يدل على أن مطلق الذكر في الركوع والسجود مجز ، لتعليله بالذكر في قوله : نعم ، كل هذا ذكر الله ، لكن تعيين التسبيح أحوط ، للاجماع على اجزائه ( معه ) . ( 7 ) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج 1 : 20 حرف الهمزة نقلا عن أبي داود .