قال : ( المأموم أولى بالأذان ، والامام أولى بالإقامة ، فلا يقيم أحد منهم الا
باذنه ) ( 1 ) .
( 82 ) وروى صفوان بن يحيى قال : صليت خلف الصادق عليه السلام أياما
فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب " بسم الله الرحمن الرحيم " فإذا كان في فريضة
لا يجهر فيها بالقراءة . جهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وأخفى ما سوى
ذلك ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 83 ) وروى الهشامان ( 4 ) في الصحيح عن الصادق عليه السلام انهما سألاه
أيجزى أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله ، والحمد لله
والله أكبر ؟ فقال : ( نعم كل هذا ذكر الله ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 84 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا سجدت فمكن جبهتك من
الأرض ، ولا تنقر نقرا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وفيه دلالة على أنه لو قام أحد بغير إذن الإمام ، لم يعتد بها ، ولم يسقط
بها الاستحباب . بخلاف الأذان ، فإنه لو فعله أحد المأمومين أو غيرهم مع حكاية
الامام له في الأخير ( معه ) .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الصلاة باب ( 11 ) من أبواب القراءة ، حديث 1 .
( 3 ) وهذا يدل على أن البسملة جزء من القرآن ، وان الجهر في البسملة في موضع
الاخفات سنة مؤكدة ( معه ) .
( 4 ) أي هشام بن الحكم وهشام بن سالم .
( 5 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 7 ) من أبواب الركوع ، حديث 1 و 2 .
( 6 ) هذا يدل على أن مطلق الذكر في الركوع والسجود مجز ، لتعليله بالذكر
في قوله : نعم ، كل هذا ذكر الله ، لكن تعيين التسبيح أحوط ، للاجماع على اجزائه
( معه ) .
( 7 ) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج 1 : 20 حرف الهمزة
نقلا عن أبي داود .