( 50 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا حلفت على يمين ، ورأيت غيرها خيرا منها ( 1 )
فاءت بالذي هو خير ، وكفر عن يمينك " ( 2 ) ( 3 )
( 51 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أربعة يبغضهم الله تعالى : البياع الحلاف ، والفقير
المحتال ، والشيخ الزاني ، والامام الجائر " ( 4 ) .
( 52 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ملعون ملعون من حلف بالطلاق ، أو حلف به " ( 5 ) .
( 53 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا اغتاب الصائم أفطر " ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أي في الدين أو الدنيا ( معه )
( 2 ) روى في الوسائل كتاب الايمان باب ( 18 ) ان من حلف يمينا ثم رأى
مخالفتها خيرا من الوفاء بها ، جاز له المخالفة ، بل استحب ، ولا كفارة عليه : ما بمعناه
فراجع . ورواه في مستدرك الوسائل ، كتاب الايمان ، باب ( 13 ) حديث 8 نقلا عن
عوالي اللئالي . وصحيح مسلم كتاب الايمان ( 3 ) باب ندب من حلف يمينا فرأى
غيرها خيرا منها ، أن يأتي الذي هو خير ، ويكفر عن يمينه حديث 19
( 3 ) هذا في اليمين المسماة يمين الحنث ، وهي المتعلقة بالمستقبل . ويحتمل أن
يكون الامر بالكفارة للوجوب ، والمفتى به الاستحباب ( معه ) .
( 4 ) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب ( 20 ) من أبواب آداب التجارة
حديث ( 10 ) نقلا عن عوالي اللئالي .
( 5 ) مستدرك الوسائل ، كتاب الايمان باب ( 10 ) انه لا تنعقد اليمين بالطلاق
والعتاق والصدقة حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي .
( 6 ) مستدرك الوسائل كتاب الصوم باب ( 9 ) من أبواب آداب الصائم
حديث 10 نقلا عن عوالي اللئالي . ورواه الصدوق فس عقاب الأعمال ، باب يجمع
عقوبات الاعمال ، في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة ، ولفظ
ما رواه : ( ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ، وانتقض وضوئه . فان مات وهو كذلك
مات وهو مستحل لمل حرم الله ) .
( 7 ) معناه ، أبطل أجر صومه ، وإن كان مجزيا بمعنى اسقاط القضاء ( معه ) .