( 37 ) وقال عليه السلام : " من قبل غلاما بشهوة ، عذبه الله ألف عام في النار " ( 1 )
( 38 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ناكح الكف ملعون " ( 2 )
( 39 ) وقال صلى الله عليه وآله : " أهل الزنا ليس على وجوههم نور ولا بهاء ، ولم يجعل
الله في رزقهم بركة " ( 3 )
( 40 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كآكل لحم
الخنزير " ( 4 )
( 41 ) وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الضرب بالدف والرقص
وعن اللعب كله ، وعن حضوره وعن الاستماع إليه ، ولم يجز ضرب الدف الا
في الاملاك والدخول ، بشرط أن تكون في البكر ، ولا تدخل الرجال
عليهن " ( 5 ) ( 6 )
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب ( 18 ) من أبواب النكاح المحرم
حديث 4 نقلا عن عوالي اللئالي
( 2 ) مستدرك الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 23 ) من أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه حديث 2 نقلا عن عوالي اللئالي
( 3 ) مستدرك الوسائل كتاب النكاح ، باب ( 1 ) من أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه حديث 25 نقلا عن عوالي اللئالي
( 4 ) الجامع الصغير للسيوطي حرف الميم ، نقلا عن سنن سعيد بن منصور
ورواه في المستدرك ، كتاب التجارة باب ( 82 ) من أبواب ما يكتسب به حديث 1
نقلا عن الشيخ أبو الفتوح في تفسيره . ولفظ الحديث ( ملعون من لعب بالاستريق ، يعنى
الشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير )
( 5 ) مستدرك الوسائل ، كتاب التجارة باب ( 79 ) من أبواب ما يكتسب به ،
حديث 14 ، نقلا عن عوالي اللئالي
( 6 ) المراد من الاملاك عقد النكاح . وذكروا له شروطا آخر وهو خلوه من
الضنج . وأكثر فقهاء الجمهور جوزوا اللعب بالدف مطلقا في جميع الأوقات ، استنادا إلى
ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة ، استقبله أهل المدينة
وخرجن النساء يضربن بالدفوف ويتغنين :
طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع
ولا يخفى ما فيه . فان ذلك كان في أوائل الاسلام ، والتحريم إنما نزل بعده . وأما
اشتراط البكر ، فلم يتعرض له أكثر الأصحاب ( جه )