( 25 ) وقال عليه السلام : " ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع " ( 1 ) ( 2 )
( 26 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من تزوج فقد أحصن نصف دينه ، فليتق الله في النصف
الباقي " ( 3 )
( 27 ) وقال صلى الله عليه وآله : " يا معشر الشبان عليكم بالباءة ( 4 ) فمن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء " ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الحج باب ( 88 ) من أبواب أحكام العشرة ، حديث 1
ولفظ الحديث ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما آمن بي من بات شبعان
وجاره جايع )
( 2 ) المراد بالجائع من ليس عنده ما يعيش به مطلقا ( معه )
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب ( 1 ) من أبواب مقدماته وآدابه حديث 11 - 12
ولفظ الحديث : ( من تزوج أحرز نصف دينه )
( 4 ) الباءة فيها أربع لغات حكاها القاضي عياض : الفصيحة المشهورة ، الباءة
بالمد والهاء والثانية : بلا مد والثالثة : الباء بالمد بلا هاء والرابعة : الباهة بهائين بلا مد
وأصلها في اللغة : الجماع ، مشتقة من المباءة وهي المنزل ، ومنه مباءة الإبل ، وهي مواطنها
ثم قيل لعقد النكاح : باءة لان من تزوج من امرأة بوأها منزلا .
واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد
أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع . فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على
مؤنته ، وهي مؤن النكاح ، فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه ، فعليه بالصوم
ليقطع شهوته ، ويقطع شر منيه ، كما يقطعه الوجاء ( ملخص شرح الامام النووي ) .
( 5 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ( 1 ) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه
إليه ووجد مؤنة ، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ، حديث ( 1 ) وسنن ابن ماجة
كتاب النكاح ( 1 ) باب ما جاء في فضل النكاح حديث 1845 .