( 133 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها
وأكلوا أثمانها " ( 1 ) ( 2 ) .
( 134 ) وفي حديث عايشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " طلاق الأمة
تطليقتان ، وعدتها حيضتان " ( 3 ) .
( 135 ) وفي الحديث ان عمر في خلافته ، سئل عن عدة تطليق الأمة ،
فلم يدر ما يقوله فأشار إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام وكان حاضرا ، فأشار إليه
بإصبعيه فقال : ( اثنتان ) فأجاب عمر سائله بذلك . فقال ذلك السائل إنما سألتك
فلم تدر ما تقول ! فسألت هذا ، ثم رضيت منه بالإشارة دون القول ! فقال :
ويحك ، انه علي بن أبي طالب ( 4 ) .
( 136 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لاطلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك
ولا بيع فيما لا تملك " ( 5 ) ( 6 )
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ، كتاب التجارات ( 11 ) باب بيع مالا يحل بيعه
حديث 2167 .
( 2 ) فيه دلالة على أن الحيلة بالمباح ليستباح به المحرم غير جائز ( معه ) .
( 3 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطلاق ( 30 ) باب في طلاق الأمة وعدتها
حديث 2079 و 2080 . والوسائل كتاب الطلاق باب ( 24 ) من أبواب أقسام الطلاق
وأحكامه فلاحظ .
( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب ( 24 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث
5 ، 7
( 5 ) سنن أبي داود ج 2 ، باب في الطلاق قبل النكاح حديث 2190 .
( 6 ) فيه دلالة على أن الثلاثة مشروطة بالملك ، فبيع الفضولي ، وطلاقه وعتاقه
لا يقع . وكذا طلاق الأجنبية ، وان تزوجها بعد . وعتق غير المملوك ، وان ملكه بعد
( معه ) .