( 125 ) وقال عليه السلام : " من استحل بدرهمين ، فقد استحل " ( 1 ) .
( 126 ) وقال عليه السلام : " لا جناح على امرء يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا " ( 2 ) .
( 127 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله زوج امرأة من زوج على تعليم آية من
القرآن بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد ، فلم يقدر ( 3 )
( 128 ) وفي آخر ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأمره النبي
صلى الله عليه وآله أن يراجعها ، فقال عبد الله بن عمر : فردها علي ، ولم يرها
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 : 238 ، كتاب الصداق ، ولفظ الحديث : ( ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من استحل بدرهم فقد استحل ، يعنى النكاح
( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 : 239 كتاب الصداق ، باب ما يجوز أن
يكون مهرا ولفظ الحديث : ( ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من
ماله إذا تراضوا وأشهدوا )
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 : 236 كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون
مهرا .